العلامة المجلسي
160
بحار الأنوار
20 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فاتي بماء قال : إن كان ركع فليمض في صلاته ، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ ( 1 ) . 21 - ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، فقال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة ( 2 ) . 22 - ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله واوجر ؟ فقال : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت فقال : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ( 4 ) . بيان : قوله عليه السلام : " أزرت " كذا في النسخ ، والقياس وزرت أو أوزرت . وعلى تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة اجرت ، قال الجزري الوزر الحمل والثقل ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم ومنه : الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات ، أي غير آثمات ، وقياسه موزورات يقال : وزر فهو موزور ، وإنما قال : مأزورات للازدواج بمأجورات ، ونحوه قال الجوهري . ويدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء ، أو عدم التمكن من استعماله كمرض ونحوه ، ونقل المحقق في المعتبر عليه الاجماع
--> ( 1 ) السرائر ص 478 . ( 2 ) السرائر ص 478 . ( 3 ) السرائر ص 478 .